ومن الفروق الصحيحةِ: أن أوقاتَ النهي: لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتُصلى فيها: المعادةُ وراتبةُ الفجر، وسنةُ الطواف، وراتبةُ الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإذا دخلَ يومَ الجمعةِ المسجدَ والإمامُ يخطبُ، وكذلك على الصحيح كلُّ نافلة لها سببٌ يفوتُ. 60
ومن الفروق الصحيحةِ: أن جميعَ بقاع الأرضِ يصلى فيها إلا المقبرةَ، والحمّامَ، وأعطانَ الإبل، والأماكنَ النجسةَ والمغصوبةَ والحُشّ. 60
ومن الفروق الصحيحةِ: أن الأموالَ الزكويةَ خمسةُ أقسامٍ: 61
* قسمٌ يجبُ فيه ربع العشر: وهو النقودُ، والعرُوضُ؛ عروض التجارة. 61
* وقسم يجب فيه نصف العشر: وهو الحبوب، والثمارُ إذا سقيت بمؤنة. 61
* وقسم يجب فيه العشر: وهو الحبوب، والثمار إذا سقيت بلا مؤنة. 61
* [والخامس] يجبُ فيه الخمس: وهو الرِّكازُ أُلحق بالزكاة إلحاقا. 61
* وقسمٌ الواجبُ فيه مُقدَّرٌ شرعا ليس مُشاعا: وهو المواشي. 61
فصل 61
ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاث استعمالات: 61
* أحدُها: استعمالُه في الواني ونحوِها: فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. 61
* الثاني: استعمالُه في اللباس: فهذا يَحِلُّ للنساءِ دون الرجالِ. 61
* والثالث: استعمالُه في لباس الحرب وآلات الحرب: فهذا يجوز حتى للذكور. 61
ومن الفروق الصحيحةِ: أن الأقاربَ قسمان: 61
* أحدُهما: أصول وفروعٌ يختصون بأحكام: لا يُشاركُهم فيها أحد من الأقاربِ، لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا شهادتُه لهم، ولا شهادتُهم له، ولا يحكم القاضي له، وهم كلهم محارم. 61
* وأما بقية الأقارب: فلا يشاركونهم إلا في أحكامٍ لسببٍ آخر. ففروع الأبِ والأمّ وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، وفروعُ الأجداد والجدّات لصلبهم فقط. كذلكَ دون من عداهم. 61