فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومن التقاسيمِ الصحيحة: أن النجاسةَ الخارجةَ من السبيلينِ شرطٌ لصحة الوضوءِ والصلاةِ وإزالتُها. و إزالةُ النجاسات الأُخرِ شرْطٌ لصحّة الصلاةِ لا لصحّ'ِ الطهارةِ. 66
ومِن التقاسيمِ الصحيحةِ: أن الحدثَ الصغرَ يمنع ثلاثةَ أشياء: الصلاةَ، والطوافَ بالبيتِ، ومسَّ المصحف. وأن حدثَ الجنابة: يمنعُ من هذه الثلاثة، ويمنعُ أيضا من قراءة القرآن، ومن اللُّبْث في المسجد بلا وضوء، وأن حدثَ الحيض والنفاسِ: يمنعُ من هذه الخمسة، ويمنعُ ايضا من الصوم ومن الطلاق، ومن الوطء في الفرج. 66
ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن الإبلَ اختصّت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء: 66
* أحدُها: أن لحمَها يُنقِضُ الوضوء. 66
* الثاني: أنه لا تصحُّ الصلاةُ بأعطانِها وهو ما تقيمُ فيه، وتأوي إليه. 67
* و الثالثُ: أنها الأصلُ في الديات على الصحيح. 67
ومِن الفروق: أن الكلبَ السودَ اختصَّ عن بقيّة الحيوانات بثلاثة أشياءَ: لا يحلُّ اقتناؤه، ولا يحلُّ صيدُه، ويُبطلُ الصلاة إذا مَرَّ بين يدي المصلي. 67
ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن الإبلَ والبقرَ والغنمَ اختصت عن غيرِها من البهائمِ بأمورٍ: 67
* منها: وجوبُ الزكاةِ فيها بشروطها. 67
* ومنها: أن الهَدْيَ، والأضاحيَ والعقيقةَ لا تكونُ إلا بها. 67
* و منهاُ: أن الديات لا تكون إلا منها. 67
ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن الدّم الخارجَ من فرجِ الأنثى على ثلاثة أنواع: 67
* دمُ الحيضِ: وهو الأصل. 67
* ودمُ نفاسٍ: وسببُه الولادةُ. 67
* والثالث: دمُ الاستحاضة: وهو الدمُ الذي يعرضُ للأنثى بعارضٍ من مرضٍ ونحوِه، ويستمرُّ معها، أو لا ينقطعُ إلا انقطاعا يسيرا. 67
ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن الصلاةَ إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها؛ فهي على أقسام: 67
* قسمٌ يُقضَى بحاله في كلّ وقت: وهو الصلوات الخمس. 67
* وقسم لا يُقضَى بنفسه: وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها. 67