فهرس الكتاب
وأجمع المفسرون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وغيرهم على أن السرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل.
فلما كان تحريم دم المقاد منهم قبل إحداث حدثهم على من تلفت نفسه
به مثل دمه ، وأعوز تحقيق القتل على واحد من المحدِثين على المقتول منفردًا
به ، لم يجز أن يشاط دمه المتيقن تحريمه بحدث أحدثه ، لا يدري أتلفت
نفس المحدث عليه به أم لا ، إذ ليس أحد الدّمينِ بأشد تحريمًا من
الآخر ، وقد يجرح الرجل غيره جراحاتٍ ويسلم منها ، ويجرحه
غيره جراحة واحدة فيتلف منها ، فلو تيقن مع إمكان هذا ووضوحه
عند جميع العالم إعانة جرح كل واحد منهم على تلف المقتول لكان
محسوبا عليه في علم الله - جل وتعالى - المحرم للقتل ، والموجب به
القود جزءا من أجزاء الجناية. فكيف يبيح عدم وصول الخلق إلى
معرفة ذلك الجزء إفاتة جميع نفس جانِ واحد فضلا عن أنفس الجميع ،
وقد قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ، وقال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) .
أفمِنَ العدل أن تُعدل نفسٌ واحدة بأنفسِ أَلفِ إنسان في إفاتة أنفسهم
وكل واحد منهم محرم الدم بل اجتماعه مع غيره في الحادثة على المقتول.
أم يكون قتل نفس حقا لا يجرح صاحبها إلا جرحًا. أليس الله
يقول: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) ، وقال:
(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) . أفتكون إفاتة نفس مثل جرح جراحة
قد يسلم منها المجروح في أكثر الأحوال. وهل يخلو كل واحد من
المجتمعين على قتل المقتول من أن يكون منفردا بالقتل - فإن كان محالا
في التجريح - أو غير منفرد به""
فإن كان منفردا به فَلم لا نجعل عليه دية ثانية إذا عُفي من الولي