فهرس الكتاب
فهو يورد الحديث في الاستبصار عن زيد بن علي عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء إلى أن قال وغسلت قدمي. وقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار.
فأنت ترى أن عليا كان يغسل رجليه في وضوئه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد عليه بأن يخلل أصابعه. والشيعة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي علي رضي الله عنه في ذلك ولا تلتفت لمثل هذه الروايات.
-ولذلك تلاحظون في العقيدة الطحاوية نص عليها الإمام الطحاوي قال: ونرى..-لأن القضية متواترة، والأحاديث:"ويل للأعقاب من النار"فهم لا يلتفتون لكل هذا. وإن جاءت في كتبهم بروايات أئمة أهل البيت.
يعني هي في كتبهم وبرواية أئمة أهل البيت وموافقة لمذهب أهل السنة.
..ولا يكلف شيوخ الشيعة أنفسهم بالتفكر في أمر هذه الروايات ودراستها فلديهم هذه الحجة الجاهزة، التقية.
ولهذا قال الطوسي:..
-لما جاء حديث زيد بن علي يرويه عن من؟ عن علي بن أبي طالب، أنه توضأ وغسل رجليه في الوضوء. فرد الطوسي يقول: هذا خبر موافق للعامة.
-هذا خبر موافق للعامة. يعني أهل السنة.
..فرد الطوسي يقول: هذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين. ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة. ورجال الزيدية وما يختصون به لا يعمل به.
ثم ساق رواية أخرى: عن أبي عبد الله جعفر الصادق في النص على غسل الرجلين وحملها على التقية.
وفي الآذان حمل وما لا يتفق ومذهب شيوخه على التقية.