فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 1595

وقال الخميني: يجوز التمتع بالزانية

..إلى آخر الكلام يعني فالكلام سيء.

..يقول: حتى ممكن أيضا أن يجوز التمتع بواحدة من ذوات الأزواج.

عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت (لشخص معين فالاسم غير واضح) : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا؟ فقال: وما عليه؟

-يعني وماذا فيها؟

..وقيل له -أي جعفر كما يزعمون-: إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها زوجا. فسألها.

فقال أبو عبد الله: ولم سألها؟

ولذا قال شيخهم الطوسي: وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا؟

ولذلك قالوا: ممكن أن يتفق معها على يوم -يتزوجها لمدة يوم- أو مرة أو مرتين.

وايضا جاء في أخبارهم عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام: كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم.

وقد صرح بعضهم للشيخ محمد نصير.. (الدقيقة 1.13.56) بأنه يجري عندهم استعداد المتعة الدورية بحيلة وضعها شيوخهم، فيستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم.

-يعملون حيلة معينة بحيث أن تكون صورتها أنها مباحة في دينهم، بدون عدة.

يتزوجها ... (الدقيقة 01.14.17) يتمتع بالمرأة يعقد عليها بعد نهاية متعته منها.

في الأول يتمتع بعدما تنتهي المدة المتفق عليها معها، يعقد عليها زواجا. ثم أن الزواج طبعا دائما وليس متعة، فيطلقها قبل الدخول. فتصبح المرأة لا عدة لها، فيصلح أنها تتزوج آخرا بنفس الطريقة.

..فتدور المرأة على مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا عدة.

..ولذا قال الألوسي: من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان، لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإن المرأة الواحدة تزني بعشرين رجلا في يوم وليلة. وتقول إنها: متمتعة. وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة ..إلى آخر يعني الكلام في هذه الأشياء.

..وهذه الفاحشة يدفعون إليها النساء والرجال دفعا بالتهديد والترغيب فهم يعدونها من أفضل الأعمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت