ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ايسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحو اليتيم.
وقال الدكتور علي السالوس حفظه الله تعالى في السخرية من هذا المبدأ: إن مسلمي اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر فعليهم أن يجعلوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية.
-ليس من المناسب الحقيقة أن توضع هذه الفقرة في كتاب علمي.
هذا الجزء الأخير. هو موجود في الهامش لكن ..
..والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا يجد فيه كتابا مستقلا بعنوان (الخمس) وإنما يلاحظ الحديث عن (خمس الغنائم) في كتاب الجهاد. وفي كتاب الزكاة يوجد حديثا عن خمس الركاز والمعلوم.. (الدقيقة 05.42) .
لكن الأمر مختلف عند هؤلاء فالخمس له كتاب مستقل، حيث أوجبوا على أتباعهم فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإيجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة كذا. والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة.
-فهذه كلها منابع ماذا؟ و.... (الدقيقة 06.15) الخمس. وقالوا: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة
-أحوط حتى لو الواحد جاءه هدية أو هبة أو جائزة أن يخرج الخمس إليهم..
..والمال الموصى به أو نحوها..
..كما جعلوا الأحوط إخراج خمس رأس المال، كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراع، وهكذا..فالأحوط خمسها أيضا أولا.
حيث قالوا: لو ازداد ما اشتراه وادخره من مؤونة مثل الحنطة والشعير ونحوها بما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول.
ولو استغنى عن الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب وما كان مبناه على بقاء عينه، فالأحوط إخراج الخمس.