فهرس الكتاب
فأي شرعة هذه؟! وأي فقيه يفتي بذلك؟!، والأمثلة على هذا اللون من الفتاوى الجاهلة الغبية كثيرة.
فهو يفتي لمن سأله: هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟
-هذه أحد فتاوى التوقيعات القادمة من المهدي المختبئ في السرداب..
.. هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟
فأجاب: الذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه.
..فكيف يجعل القبر قبلة؟! ولما يعفر خده بدين القبر؟! والمسلم مأمور بالتوجه لبيت الله، والسجود لله وحده؟! وقد جاء لعن من اتخذ القبور مساجد..
ومن الأمثلة أيضا التي وجهت بزعمهم للطفل المنتظر وجاء التوقيع بجوابها السؤال التالي..
قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء له، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة. فكيف ذلك، وما الذي يجب فيه؟
فأجاب عليه السلام:"إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين، فهو لازم له في الدنيا والآخرة..".
-إذا كان معه إيصال أمانة أو شيء كهذا أو شيك أو أي شيء فيه استيثاق.
.."إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين، فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق..".
فهل هذا الجواب يخرج من في عالم؟! بل من جاهل يملك ذرة من عقل؟! وهل هذا المبدأ من دين الإسلام؟! كيف يقرر مثل هذا المبدأ الذي يبيح أخذ مال الغير إذا لم يكتب، فيسقط الصداق إذا لم يكن فيه كتاب؟! هذه شرعة اللصوص والإباحيين، لا دين الإسلام.
ومن أراد التوسع في هذه الأمثلة فليرجع لبحار الأنوار وإكمال الدين والغيبة للطوسي، وغيرها.