فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 90

الضابط السادس: حسن القصد وأن لا يكون المقصود بالزينة مجرد المفاخرة وجلب المديح والدخول في دائرة التحدي مع النساء في التزين والترفع على من لا تجد هذا النوع من الزينة فإن هذه المقاصد ممنوعة وقد تقرر في القواعد أن ما أفظى إلى الممنوع فهو ممنوع وأن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، وقد قال عليه والصلاة والسلام: (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ... الحديث ) )والله أعلم.

الضابط السابع: أن لا يكون في هذه الزينة ضرر على المرأة وذلك لحديث: (( لا ضرر ولا ضرار ) )وصححه الألباني. فهذه مجمل الضوابط في هذا الباب، وبناء عليه فيجوز للمرأة أن تتزين بقص شعرها بشرطين: - أن لا تقصد التشبه بكافرة معينة، وأن لا تصل بقصه إلى حد تشابه فيه الرجال ويجوز لها أن تتزين بما شاءت من الحلي ما لم يصل إلى حد الإسراف، ويجوز لها أن تتزين بثقب أنفها إن جرت عادة قومها بذلك وبتعليق القرط في إذنها، ويجوز لها أن تتزين بالحناء في يديها ورجليها وبما يسمى عند العامة بـ (الروج) ويجوز لها النقش بالحناء في يديها ورجليها ويجوز لها أن تتجمل بسائر الأصباغ التي توضع على الوجه وبما يسمى بالمناكير ولكن عليها إزالته إذا أرادة الصلاة لأنه يمنع من وصول الماء إلى الظفر، ويجوز لها التزين بتشقير الحواجب إذ لا مانع من ذلك وليس من النمص في شيء، ويجوز لها أن تتزين بإزالة شعر يديها ورجليها بل هو الأحظى عند الزوج ونحن معاشر الأزواج نعرف ذلك، ويجوز لها أن تتزين بأي نوع من أصباغ الشعر ومن يمنع من ذلك فإنه مطالب بالدليل، ويجوز لها لبس العدسات الملونة لكن بشرط أن لا تكون غالية الثمن أي لا تصل إلى حد الإسراف وأن يأذن لها الطب بذلك، ويجوز لها أن تتجمل بسن الذهب، ويجوز لها أن تتحلى بما شاءت من الجواهر من الألماس ونحوه مما يعرفه النساء ويجوز لها أن تلبس عند زوجها ما شاءت من اللباس لتسلب لبه وتحكم قلبه وتصد نفسه عن التطلع لغيرها ولا ينبغي التضييق على لباس المرأة عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت