6 -الخلاف في حكم استصحاب الحال عمومًا -ما عدا استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف- وفي حكم هذا النوع من الاستدلال على وجه الخصوص خلاف لفظي على المختار من أقوال أهل العلم، ومن حرر محل النزاع أدرك أن الجميع يقولون بهذا الطريق، ويعملون به، وإن اختلفوا في تسميته، وفي عده دليلًا.
7 -من القواعد الفقهية ذات الصلة بالاستصحاب المقلوب: قاعدة:"اليقين لا يزول بالشك"، وقاعدة:"الأصل بقاء ما كان على ما كان"، وقاعدة:"الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن"، وقاعدة:"القديم يترك على قدمه"، وقاعدة:"الأصل العدم"، وقاعدة:"الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة".
8 -انبنى على هذا النوع من الاستدلال مسائل وفروع فقهية كثيرة، ويعد علماء الحنفية من أكثر الفقهاء استدلالا به في الفروع، ويليهم في ذلك علماء الشافعية، ثم الملكية.
9 -يعد الاستصحاب المقلوب أحد الأدلة التي يمكن أن يستعين بها المجتهد في استنباط أحكام النوازل، والمسائل المستجدة، وقد تقدم بيان نماذج من ذلك.
هذا وأسال الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطأ أو زلل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.