فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 152

وإذا كان ذلك للتعريف به، وبيان حقيقته، ليتقى شره، وتجتنب الرواية عنه وصحبته ومعاملته ومصاهرته مثلًا- فليس بمحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

-السؤال الخامس من الفتوى رقم (18586) .

س 5: ما قولكم في هذا الحديث: «لا غيبة لفاسق» ؟ فإذا صح فهل التحذير مثلًا من صاحب العين (العائن) يعتبر غيبة له أو لا، ومن الذي يحذر منه ولا تعتبر في حقه غيبة أو نميمة؟ بينوا الحق في ذلك وفقكم الله تعالى.

ج 5: الغيبة محرمة، شديدة التحريم، لقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} [الحجرات: 12] ولما ثبت عن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) [1] رواه

(1) أحمد (3/ 224) ، وأبو داود (4878) ، والطبراني في «الأوسط» (1/ 7/ 8) ط: دار الحرمين بالقاهرة، وفي «مسند الشاميين» (2/ 68 /932) ، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص 119، 265 - 266) (165، 572) ، والبغوي في «التفسير» (7/ 346) ط: دار طيبة بالرياض، والبيهقي في «الشعب» (12/ 107/ 6290) ط: الهند، وفي (الآداب) ص / 61 - 62 برقم (142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت