فهرس الكتاب
3 -الطلب الشفهي: وهذا الشكل يجري في الطلبات العارضة، فللخصم أثناء المرافعة القضية وأثناء الجلسة أن يتقدم للمحكمة بطلب عارض يتضمن طلب إصدار أمر قضائي بإجراء تحفظي أو وقتي.
وهذا الطلب بهذه الصورة لابد أن يكون في حضور الخصم ليكون على بينة، كما أنه يلزم أن يثبت في محضر الجلسة.
جاء في المادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات:"تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ الخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها ....".
4 -الإحالة من الجهة المختصة: وهذا الشكل يتضح في مسألة حبس المدين، فإذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم بغير عذر الإعسار، فإن للمحكوم عليه طلب إيقافه من قبل الحاكم الإداري، وفي حالة أمر الحاكم الإداري بتوقيفه فإنه يجب ألا تتجاوز مدة التوقيف عشرة أيام، فإن أصر المحكوم عليه خلال هذه العشرة أيام على عدم التنفيذ، فإنه تجب إحالته إلى المحكمة المختصة، فتنظر المحكمة في قضيته فإما أن تأمر بإطلاق سراحه أو تأمر باستمرار حبسه.
وهذا ما نصت عليه المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات.
الاستعجال هو (الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم عنه درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده) . [1]
(1) الوسيط في نظام المرافعات - د. الفوزان - 3/ 227.