فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 230

التسبيب، وبناءً عليه فإنك لا تجد نظامًا أو قانونًا يلزم بتسبيب الإجراءات القضائية الواجب اتخاذها كتحديد مواعيد النظر في القضية مثلًا، ووذلك لانعدام السلطة التقديرية في هذه الإجراءات [1] .

ومشروعية التسبيب أمر مقرر لدى جميع النظم والقوانين، والذي يهمنا في هذا المطلب أن نبين مشروعية التسبيب في النظام السعودي، وفي الشريعة الإسلامية، وذلك في المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى: مشروعية التسبيب في النظام السعودي:

النظام السعودي - كغيره من النظم والقوانين - تطرق إلى التسبيب، وأورده في نصوص الأنظمة وذلك في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، و في نظام الإجراءات الجزائية، كما يلي:

أولًا: نظام المرافعات الشرعية:

أ) المادة الثانية والتسعون بعد المائة:"بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية، يجب تدوينه في ضبط المرافعات مسبوقًا بالأسباب التي بني عليها ".

ب) المادة الثالثة والستون بعد المائة:"ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ...".

جـ) المادة الرابعة والستون بعد المائة:"بعد الحكم تصدر المحكمة إعلامًا حاويًا لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم".

(1) انظر: أصول تسبيب الأحكام الجنائية - د. محمد علي الكيك - ص 151 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت