فهرس الكتاب
وأيضًا فقد اشترطت المادة المائتان من نظام المرافعات لأمر وقف التنفيذ المعجل أن يكون خشية وقوع ضرر جسيم جراء التنفيذ , وفي هذا دفع للضرر.
أي لا يكون الأمر القضائي المطلوب إصداره يؤثر على أصل الدعوى أو الحق، فالأمر القضائي إجراء حمائي وقتي يقصد به حماية الحق دون المساس به، فالأمر القضائي - وكما سبق - لا يتناول أصل الحق، ولا يتضمن تقريرًا للحق، وإنما هو يتضمن الإلزام بما يحفظ الحق ويبقيه على وضعه الراهن ويحميه.
فالفصل في الدعوى الموضوعية يكون بالفصل بالحكم القضائي المنظور بناء على دعوى عادية ومرافعة بالطرق المعتادة، والأمر القضائي يجب ألا يمس بأي حال من الأحوال أصل الحق أو الالتزام.
الشرط السابع: تقديم الضمانات المطلوبة:
لما كان الأمر القضائي عادة يقوم على الاستعجال، ويبنى على قناعة القاضي فلا يشترط فيه ما يشترط في الحكم من وسائل إثبات، كان من المحتمل أن يحدث بسببه أضرارٌ على الغير، خصوصًا في حالة كون طالب الإصدار غير محق في طلبه وهذا يترتب عليه اختلال ميزان العدالة، وبالتالي فقد أوجب النظام في حالات أن يقدم طالب الأمر ضمانات تكفل حق المتضرر في حال حصول الضرر.
ومن ذلك ما ورد في نظام المرافعات بخصوص طلب الحجز التحفظي في المادة الخامسة عشر بعد المائتين، حيث جاء نصها:"يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارًا خطيًا من كفيل غارم، صادرًا من كاتب"