فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 230

يرجى من وراء التبليغ، والأهمية التي تنبع من طبيعة التبليغ ومكانته في الخصومة القضائية، يفرضان على النظم والقوانين الاعتراف بهذا الإجراء وتنظيم قواعده، فلا تجد نظامًا أو قانونًا لا يقر ولا يعترف بالإعلان والتبليغ [1] ، ومن هذه الأنظمة النظام السعودي وفي الفقه الإسلامي أيضا، وذلك على النحو التالي:

المسألة الأولى: مشروعية الإعلان في النظام السعودي:

سبق وأن ذكرنا أن المنظم السعودي قد اصطلح على تسمية الإعلان بمصطلح"التبليغ"، وذكرنا أنه لا فرق بين الإعلان والتبليغ، كل ما في الأمر أنه اصطلاح فاللفظان يدلان على مدلول واحد.

والنظام السعودي - كغيره من الأنظمة - قد شرع التبليغ، ونظم قواعده في نظام المرافعات الشرعية، وفي نظام الإجراءات الجزائية.

جاء في المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات:"يتم التبليغ بواسطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين ولتبليغهم، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك".

وبعد هذه المادة وحتى المادة الحادية والعشرين من هذا النظام، ذكر المنظم قواعد التبليغ وإجراءاته.

(1) انظر: الإعلان القضائي - د. أحمد هندي - ص 14.

الإعلانات القضائية - د. نجيب الجبلي - ص 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت