وجاء في نظام المرافعات بخصوص الحجز التحفظي في المادة العاشرة بعد المائتين:"لمن يدعى ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه".
وذلك بأن يكون لطالب إصدار الأمر القضائي مصلحة في إصدار الأمر، وتتحقق المصلحة بدفع ضرر أو جلب نفع.
وهذا الشرط - أي المصلحة - يشترط للدعوى عامة، ويجري في الأمر القضائي، والمحكمة المختصة هي التي تحدد وجود المصلحة أو عدمها، وعلى طالب إصدار الأمر أن يثبت وجود المصلحة ويقنع المحكمة، وللمحكمة استظهار الطلب وإجراء ما يلزم وطلب إثبات وجود المصلحة من الخصم.
تجدر الإشارة إلى أنه تكفي المصلحة المحتملة لقبول الطلب بإصدار الأمر القضائي كما في الدعوى العادية.
جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات:"لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا ظهر القاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال".
فهذا النص اشترط المصلحة لقيام الدعوى عموما , ومن ذلك طلب إصدار الأمر القضائي، وعلى القاضي رفض الدعوى في حال عدم وجود مصلحة , وأجاز له التنكيل بالمدعي في حال كون دعواه صورية , ومما يلحق بالدعوى الصورية أيضًا الدعوى الكيدية.