فهرس الكتاب
المطلب الثاني
إعلان الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي
إعلان العمل القضائي إلى الخصم وتبليغه به قبل إصداره للحضور أمر مقرر لدى فقهاء الشريعة، وقد سبق وأن ذكرنا أن الإعلان مشروع في الجملة للأعمال القضائية [1] ، بل إن العلماء أوجبوه في الأحكام القضائية، فأوجبوا على القاضي أن يكتب للمدعى عليه بكتاب يشعره فيه بوجوب حضوره، وذكروا أنه يجب على القاضي أن يبعث إلى المدعى عليه مع المدعي قطعة من شمع أو طين مختوم عليها بخاتم القاضي ومكتوبًا عليها:"أجب خصمك إلى مجلس الحكم", وهذه الطريقة كانت فيما سلف من الزمن ثم هجر ذلك وأصبح تبليغ الحضور يرسل على قطعة قرطاس. [2]
(1) كما في المبحث الأول من هذا الباب.
(2) انظر: البحر الرائق - لابن نجيم - 6/ 303.
تبصرة الحكام - لابن فرحون - 1/ 300.
المغني - لابن قدامة - 11/ 411.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج - أحمد بن حجر الهيثمي - طبعة دار الفكر - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى - 10/ 189.