فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 230

والأصل في هذا ما ورد في الحديث الشريف:"إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر". [1]

فهذا الحديث يوجب إحضار الخصوم إلى مجلس الحكم.

فالفقهاء أوجبوا على الخصم الحضور، جاء في تبصرة الحكام:"وإن دعاه الحاكم وجبت الإجابة له، لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد". [2]

هذا ما يتعلق بالأحكام القضائية، أما الأوامر القضائية فبناء على ما سبق من الخلاف في كونها أحكامًا أو لا [3] ، فإن للعلماء في إعلان الأوامر القضائية قولان:

القول الأول: أنه يجب إعلانها:

(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم (1331) من طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما - 3/ 618 - وقال: حديث حسن.

وأخرجه أبو داوود في سننه برقم (3582) ، من طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باب كيف القضاء - 2/ 325.

والحديث حسنه الألباني في السلسلة برقم (1300) ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني - طبعة المكتب الإسلامي - بيروت، لبنان - الطبعة الثانية - 1/ 527.

(2) تبصرة الحكام - لابن فرحون - 1/ 301.

(3) انظر الخلاف المسوق في هذه المسألة في التمهيد في المبحث الثالث منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت