فهرس الكتاب
والأصل في هذا ما ورد في الحديث الشريف:"إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر". [1]
فهذا الحديث يوجب إحضار الخصوم إلى مجلس الحكم.
فالفقهاء أوجبوا على الخصم الحضور، جاء في تبصرة الحكام:"وإن دعاه الحاكم وجبت الإجابة له، لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد". [2]
هذا ما يتعلق بالأحكام القضائية، أما الأوامر القضائية فبناء على ما سبق من الخلاف في كونها أحكامًا أو لا [3] ، فإن للعلماء في إعلان الأوامر القضائية قولان:
القول الأول: أنه يجب إعلانها:
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم (1331) من طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما - 3/ 618 - وقال: حديث حسن.
وأخرجه أبو داوود في سننه برقم (3582) ، من طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باب كيف القضاء - 2/ 325.
والحديث حسنه الألباني في السلسلة برقم (1300) ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني - طبعة المكتب الإسلامي - بيروت، لبنان - الطبعة الثانية - 1/ 527.
(2) تبصرة الحكام - لابن فرحون - 1/ 301.
(3) انظر الخلاف المسوق في هذه المسألة في التمهيد في المبحث الثالث منه.