فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 230

أما إذا كان المحجوز عقارًا فيجب أن تعلن المحكمة إعلان البيع قبل لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا ولا تقل عن خمسة عشر يومًا، ويكون الإعلان بلصق إعلانات الأمر على باب العقار , وعلى واللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة، وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة في الانتشار في منطقة العقار. [1]

هذا ما يتعلق بإعلان الأمر القضائي وتبليغه بعد إصداره، ويلحظ في هذه القواعد المذكورة والاستثناءات الخاصة ببعض الأوامر أنها من لوازم تحقيق الأمر القضائي وتنفيذه على أمر الواقع وإمضاؤه على من صدر بحقه، فيقاس عليها ما أشبههما، فكل أمر يتوقف إمضاؤه على تبليغه فيجب تبليغه، فالأمر القضائي الصادر بالمنع من السفر مثلًا يجب تبليغه إلى الجهة التنفيذية لتنفيذه، والأمر القضائي الصادر بوقف القرار الإداري يجب تبليغه إلى الإدارة للامتثال بمضمونه، وهكذا.

(1) وهذا ما تضمنته المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت