فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 230

وقد استثنى النظام من هذه القواعد العامة للتبليغ ما يتعلق بتبليغ الحجز التحفظي، حيث أوجب النظام تبليغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بما تم إصداره من أمر بالحجز التحفظي خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر، وإلا عد الحجز ملغى، كما أوجب أن يكون التبليغ إلى شخص المحجوز عليه والمحجوز لديه أو إلى شخص من يمثلهما، وهذا الاستثناء يعتبر استثناء للمصلحة، وهو من موجبات الامتثال للأمر الصادر لذا وجب تبليغه إليهما شخصيًا للامتثال، وخلال هذه المدة القصيرة حفاظًا على الحقوق وضمانًا لحريتهما في التصرف في المال المحجوز [1] .

كما أوجب النظام في حالة التنفيذ على الأموال المحجوز أن يخطر المحجوز عليه بأمر البيع قبل إجرائه، ويمهل عشرة أيام من تاريخ الإخطار قبل تنفيذه. [2]

كما أوجب النظام إعلان الأمر الصادر ببيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني ولا بد أن يكون الإعلان كافيًا، ويكون الإعلان عن بيع المنقول قبل اليوم المحدد بمدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، وذلك بلصق الإعلان على مكان المحجوزات، وعلى اللوحة المعدة للإعلان في المحكمة , وبالنشر عند الاقتضاء في جريدة أو أكثر، وإذا كانت الأشياء المنقولة المحجوزة عرضة للتلف جاز للمحكمة أن تأمر بالبيع من ساعة لساعة دون إعلان. [3]

(1) وهذا ما تضمنته المادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام المرافعات.

(2) وهذا ما تضمنته المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات.

(3) وهذا ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين ولائحتها، وأيضًا المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت