فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 230

المرحلة الثانية: إعلان الأوامر القضائية بعد إصدارها:

ويكون الإعلان في هذه المرحلة تبليغ وإعلان لمن صدر الأمر تجاهه بما صدر، فالتبليغ هنا يقصد منه إخطار لمن صدر الأمر ضده ليمتثل بمضمون الأمر الصادر أو يعترض، فالإعلان هنا كالتبليغ بمضمون الحكم الصادر.

ويشمل الإعلان في هذه المرحلة أوراق التنفيذ التي تبلغ إلى المعني بالأمر، كتبليغ الجهات التنفيذية المعنية للتنفيذ، وتبليغ من صدر الأمر ضده وكل من يعنيه الأمر بتنفيذ مضمون الأمر الصادر.

والإعلان في هذه المرحلة يأخذ في الغالب قواعد إعلان الأحكام القضائية، فيبلغ الخصم بما تم إصداره ضده في جلسة الإصدار إن كان حاضرًا، ويسلم نسخة من الأمر الصادر إن أراد، أما إذا كان غائبًا فلا يبلغ من صدر الأمر ضده بالأمر الصادر إلا إذا كان لمصلحة , كأن يكون الأمر الصادر ضده يستوجب منه الامتثال له كتسليم الحيازة ونحوها.

كما يجب تسليم صورة من الأمر الصادر وتبليغه إلى الجهات التنفيذية المختصة لتنفيذه [1] ، وذلك لأن الأوامر القضائية سواء صدرت في شكل حكم مستعجل أو في شكل أمر قضائي على عريضة فإنها تأخذ حكم الأحكام الواجبة التنفيذ كالأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية، والأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية بفوات ميعاد الاعتراض.

(1) قد جاء نص المادة الخامسة عشر من نظام الإجراءات الجزائية كما يلي:"على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت