فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 230

ثانيا: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:

أ) الفقرة الثانية من المادة الثالثة والسبعين:"ضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو رده، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم".

ب) الفقرة الثامنة من لائحة المادة الثامنة والسبعين:"تقدير قبول الطلب العارض ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من اختصاص ناظر القضية، وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم".

جـ) الفقرة الأولى من لائحة المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة:"إذا ظهر للقاضي ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه في الضبط والصك".

د) الفقرة الثانية من لائحة المادة الثانية والتسعين بعد المائة:"للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها يبرر ذلك، كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها، على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها".

ثالثًا: نظام الإجراءات الجزائية:

أ) المادة الثانية والثمانون بعد المائة:"... ويجب أن يكون الحكم مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع، وما استند عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو الأغلبية".

فهذه النصوص لا تقرر التسبيب فقط، وإنما تلزم القاضي بالتسبيب وتوجبه عليه، وهي خاصة بالأحكام القضائية كما هو واضح، إلا أنها تدل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت