فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 230

يذهب الفقه إلى تقسيم الإعلان بحسب ما يحمله الإعلان، أي بحسب الغرض المقصود من التبليغ، فالورقة المعلنة تهدف إلى تبليغ المعلن إليه وإعلامه بشيء ما، وهذا الشيء سواءً كان إجراءً أو تكليفًا أو حكمًا هو المراد وصوله إلى علم المعلن إليه، وبهذا التقسيم فقد قسم الفقه الإعلان إلى ثلاثة أقسام:

1 -أوراق التكليف بالحضور، فيقصد بالإعلان في هذه الحالة دعوة المعلن إليه للحضور أمام القضاء في خصومة مرفوعة ضده.

2 -أوراق قضائية تحرر وتعلن بقصد إخطار المعلن إليه وتبليغه بأمر من الأمور أو تكليفه بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

ويمثل لهذا القسم بأوراق الإنذار والتنبيه وإعلان الأحكام.

3 -أوراق إعلان التنفيذ، فيثبت فيها القاضي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري، وتسمى هذه الأوراق أوراق التنفيذ.

ويمثل لها بإعلان الحجر إلى المحجور عليه، وإلى المحجور لديه، ومحضر بيع المحجوز ونحوها.

وهذا الأنواع لكل منها أحكام خاصة وقواعد تتفق مع غرضها، إلا أن الأنظمة والقوانين - ورغم اختلافها - تحرص على تنظيم قواعد عامة للإعلان، تشمل هذه الأنواع ثم تستثني من القواعد العامة ما لا يتفق مع كل نوع على حدة [1] .

(1) انظر: الإعلانات القضائية - د. نجيب الجبلي - ص 11 وما بعدها،

أصول أعمال المحضرين - عبد الفتاح مراد - ص 22. بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت