كما قرروا أن القاضي يستعدي على الخصم بكتاب يرسله مع خصمه يخبره فيه بأنه مطلوب للخصومة ويأمره فيه بالحضور لسماع أقواله [1] .
ومن النصوص الواردة في تبليغ الخصم وإحضاره:
1 -جاء في تبصرة الحكام: (وإن دعاه الحاكم وجبت الإجابة له , لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد) . [2]
2 -وجاء في البحر الرائق: (وإذا جاء رجل أراد إحضار خصمه الغائب , دفع له طينة عليها ختم القاضي مكتوب فيها أجب خصمك إلى مجلس الحكم , فإن كان في المصر أحضره أو قريبًا منه , وإن كان بعيدًا فالقاضي لا يعدّيه بمجرد قوله حتى يقيم البينة) . [3]
3 -وجاء في المغني: ( ... فإن شاء الحاكم بعث مع المستعدي عونًا يحضر المدعى عليه , وإن شاء بعث معه قطعة من شمع أو طين مختومًا بخاتمه ... ) . [4]
فهذه تعتبر قواعد في الإعلان والتبليغ تثبت مشروعية الإعلان في الفقه الإسلامي، وتقرر وجوده والعمل به من قبل القضاة المسلمين في السابق.
(1) انظر: أدب القاضي - للماوردي - 2/ 322.
تبصرة الحكام - لابن فرحون - 1/ 300.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام - علي حيدر - 4/ 623.
كشاف القناع - للبهوتي - 6/ 327.
المغني - لابن قدامة - 11/ 411.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - للرملي - 8/ 281. بتصرف.
(2) تبصرة الحكام - لابن فرحون - 1/ 301.
(3) البحر الرائق - لابن نجيم - 6/ 303.
(4) المغني - لابن قدامة - 11/ 411.