فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 230

ذكرت المادة الرابعة عشرة ولائحتها شكل التبليغ , فذكرت أنه يتم التبليغ بورقة تتكون من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة لها، يوقع على الأصل مستلم التبليغ، وتسلم له الصورة، وهذه الورقة يجب أن تشتمل على البيانات التالية:

1 -موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها.

2 -الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، أو محل إقامته.

3 -الاسم الكامل لمن وجه له التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلومًا وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له.

4 -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها.

5 -اسم من سلمت إليه صورة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب إرفاق صورة من صحيفة الدعوى المقامة مع ورقة التبليغ وتسلم إلى مستلم التبليغ.

وفي حالة ما إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ، وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ.

وأوجب النظام اشتمال ورقة التبليغ على ما ورد في الفقرة الثانية والثالثة قدر الإمكان، وإلا فيجوز بأقل مما ذكر فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت