يتبع لهذه القضية محليًا، وهذه القضية هي التي تخضع لقواعد الاختصاص المحلي، فيكون أشبه بالطلب العارض.
ويدل على هذا ما ذكره النظام بشأن الطلبات العارضة، والتي يعتبر منها"طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي" [1] حيث ألزمت لائحة المادة الثامنة والسبعين المحكمة بنظر هذه الطلبات العارضة.
وأيضًا ما جاء بشأن طلب الحجز التحفظي، حيث جاء في المادة الثالثة عشر بعد المائتين من نظام المرافعات:"إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها"وجاء في لائحتها:"تحال دعوى الحجز التحفظي إلى ناظر الدعوى الأصلية إن كانت قد رفعت قبل دعوى الحجز، وكذا عكسها".
فهذا النص بخصوص الحجز التحفظي قاطع , ويقاس عليه غيره من الأوامر القضائية، لاسيما وأن من مقتضيات العدالة وحدة النظر في القضية الواحدة، وهو مما يساعد على صحة النظر في الأمر المطلوب إصداره، وعدم حصول ضرر جراء الأمر القضائي.
الحالة الثانية: أن يكون الأمر مستقلًا، أي غير تابع لقضية معروضة أمام القضاء، وفي هذه الحالة يتقيد الأمر القضائي بقواعد الاختصاص المحلي، فتجب مراعاتها عند إصداره أو طلبه، ففي هذه الحالة يكون الأمر القضائي مخاطبًا بنصوص النظام على استقلال ويتقيد بقواعده، وفي هذه الحالة تحقيق لشمولية النظام للأعمال القضائية كلها بما فيها الأوامر القضائية.
ويدل على هذه الحالة وحكمها ما ذكرته المادة الثانية عشر بعد المائتين من نظام المرافعات بخصوص الحجز التحفظي، حيث جاء فيها:"لا يوقع"
(1) هذا نص الفقرة (د) من المادة التاسعة والسبعين من نظام المرافعات.