فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 149

وبالنظر في تعريفات الحنابلة نلاحظ ما يأتي:

1 -لايشترطون الشراء في حال الغلاء فيتحقق الاحتكار سواء تم الشراء وقت الرخص أو وقت الغلاء.

2 -حصروا الاحتكار في أقوات الآدميين فقط، فأما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم.

3 -قيدوا الاحتكار بالشراء، فخرج ما لو احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من خارج البلد فلا يكون محتكرا عندهم.

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم: (الحكرة المضرة بالناس حرام في الابتياع وفي امساك ما باع، ويمنع من ذلك، والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما) [1] .

لم يحدد التعريف معنى الاحتكار، وذكر علة التحريم وهي الاضرار بالناس، ولم يقيد الاحتكار بالقوت، وقيده بالشراء، وظاهر التعريف اشتمال النهي لكل شيء يضر بالناس.

مناقشة التعاريف:

(1) علي بن أحمد: المحلى لابن حزم، ج 9/ص 64، ط المنيرية 1351 ه،

أبن حزم: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي يعد من أكبر علماء الأندلس وأكبر علماء الإسلام تصنيفًا وتأليفًا بعد الطبري، وكان شافعيا ثم انتقل الى القول بالظاهر ونفى القياس وتمسك بالعموم والبراءة الأصلية، توفي سنة (456 هـ) من مؤلفاته: المحلى، والإحكام في أصول الاحكام، النبذة الكافية في أحكام أصول الدين.

شذرات الذهب، ج 3 ص 299 وتذكرة الحفاظ، ج 3 ص 1146 رقم 1016

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت