فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 149

الشرط الثالث: أن يكون القصد من الاحتكار هو تحقيق الربح عند تقلب الاسواق.

مذهب الحنفية: جاء في حاشية ابن عابدين (الاحتكار هو شراء الطعام ونحوه وحبسه الى وقت الغلاء) [1]

مذهب المالكية: جاء في المنتقى (الاحتكار هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتغلب الأسواق) [2]

وعند الشافعية: جاء في روضة الطالبين (الاحتكار هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ويحبسه ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء) [3]

وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: (أن يكون في حال ضيق فأما اشتراه في حالة الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس يحرم) [4] .

يتضح مما تقدم أن الفقهاء اتفقوا على أن شروط الاحتكار المحرم هو الإضرار بالناس والتضيق عليهم وان يكون الحبس وقت الحاجة والشدة وأن يكون الغرض من الحبس تحقيق الربح.

الشروط المختلف فيها:

اختلف الفقهاء في بعض شروط الاحتكار المحرم ومن هذه الشروط

(1) حاشية در المختار لابن عابدين ج 5 ص 350

ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي فقيه الشام وإمام الحنفية في عصره. من مصنفاته رد المختار، ومنحة الخالق، والعقود الذرية، ولد بدمشق وتوفي بها سنة 1252 ه.

هدية العارفين ج 2 ص 367، ومعجم المؤلفين ج 9 ص 77

(2) المنتقى شرح الموطأ ج 5 ص 10

(3) روضة الطالبين ج 3 ص 89

(4) المغني لابن قدامة ج 5/ ص 603

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت