فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 149

القائلين بنسخ العقوبات المالية بقوله (( ومن قال العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الائمة نقلا واستدلالا ... ) ) [1]

واستدل المجوزون للعقوبة بالمال ببعض ما جاء في السنة النبوية ومن الآثار من الخلفاء الراشدين من بعده نذكر منها:

1 -امررسول الله صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد. [2]

2 -روى أبوداود عن عمر ابن الخطاب قال: (( إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه ) ) [3] والرواية تدل على مشروعية عقوبة الحرق والضرب.

3 -من آثار الخلفاء الراشدين ماوري عن احراق على ابي طالب لطعام المحتكر [4] .

فهذه الأحاديث والآثار دليل على مشروعية العقوبات المالية وعلى بطلان الزعم بنسخها، وبين ابن القيم خطأ من يدعي أنها منسوخة بالإجمال.

وهذا الرأي هو الراجح وهو الذي يؤيده الباحث لأن الغرض من العقوبة هو ايلام المجرم ولا يتحقق هذا الإيلام في هذه الحالة لا بأخذ المال، ولأن الهدف الأساسي للمحتكر من حبس السلع هو الحصول على ربح غير مشروع فكانت العقوبة المالية هي الأنسب حتى يردع المحتكر ويحمى المجتمع من أضراره كما كانت العقوبات البدنية هي الأنسب في حالة الاعتداء على الأبدان.

عقوبة الاحراق:

(1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية م 2 / ص 640751

ابن قيم: محمد بن ابي بكر بن أيوب المعروف لابن قيم الجوزية، فقيه أصولي مجتهد مفسر متكلم ولد سنة 690 ه وتوفي سنة ... 751 ه من مصنفاته: التفسير القيم، مدارج السالكين، الداء والدواء، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

معجم المؤلفين ج 3/ 164.

(2) المرجع السابق

(3) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع، رقم الحديث 1461، ج 4/ص 61

درجة الحديث: ضعيف فيه أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث وقد حكم الضعف الامام ناصر الدين الألباني في ضعيف أبي داود (467) والمشكاة (3633) .

(4) نيل الأوطار للشوكاني ج 4/ص 81

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت