فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 115

أي منع الوارث (من كل الميراث) بأن لم يأخذ شيئًا من الإرث وذلك كحجب ابن الابن بالابن وحجب الجد بالأب وحجب الجدة بالأم (و) ثانيهما (حجب نقصان وهو) أي معناه (المنع) أي منع الوارث (من بعضه) أي بعض الإرث دون بعض وذلك كحجب الأب من التعصيب إلى السدس بالابن وكحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد وكحجب بنت الابن من النصف إلى السدس بالبنت وهذا هو النقصان في الإرث (ولا يدخل الحجب) أي حجب حرمان كما هو المراد عند الطلاق (على الوالدين) أي الأب والأم (والولدين) أي الابن والبنت (والزوجين) أي الزوج والزوجة فلا يحرم هؤلاء من الإرث أصلا إذا وجدوا في المسألة وأما حجب النقصان فيدخل الكل كالأب يحجب من التعصيب إلى السدس بالابن وكالأم تحجب من الثلث إلى السدس بالولد مثلا والابن يحجب من حوز جميع المال إلى أخذ البعض بوجود ابن آخر مثلا وكالبنت تحجب من النصف إلى التعصيب بالابن فتأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين وفي الحقيقة أنها إنما أخذت في التعصيب الثلث لأن لها حظًا وللابن حظين وكذلك الزوجان فإن الزوج يحجب من النصف إلى الربع بالولد والزوجة تحجب من الربع إلى الثمن بالولد أيضًا (ويدخل) أي حجب الحرمان (على من عدا هؤلاء) أي الوالدين والولدين والزوجين (فيحجب الجد) أي حجب حرمان (بالأب) لأنه أدلى إلى الميت بواسطة الأب والقاعدة عندهم أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ولأنه أقرب إلى الميت والقريب يحجُب البعيد (و) يحجب (ابن الابن بالابن) لما مر قريبا (و) يحجب (كل) ابن ابن (أسفلَ) ابن ابن (أعلى) كابن ابن ابن بابن ابن مثلا ويحجب (الأخ الشقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت