فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 115

السدس) على القول الأصح المنصوص (وتحجب بنات الابن بابن) لأنه أقرب إلى الميت (وبنتين) لاستكمال الثلثين كما مر (وبابن ابن أعلى) منها في الدرجة كبنت ابن ابن بابن ابن (وإن لم يكن) أي ابن ابن (أعلى) من بنات الابن (فـ) فيه تفصيل (إن كان) ابن الابن (مساويًا) لهن في الدرجة كابن ابن ابن مع بنات ابن ابن (عَصبهنّ مطلقًا) وفَسر الإطلاق بقوله (سواء كان لبنات الابن شيءٌ من الثلثين أم لا) بأن سقطت كما مر في أحوال بنات الابن (وإن كان) ابن الابن (أسفل) منهن (عصبهن) أيضًا بشرط أنه (إذا لم يكن لبنات الابن شيءٌ من الثلثين) الظاهر أن هذه الجمل وهي من قوله وإن لم يكن أعلى إلى هذا تكرار مع قوله في أحوال بنات الابن ما لم يكن بحذائهن غلام فيعصبها والعليا أيضًا ولكن حمل شيخنا المؤلف على هو توضيح المبتدي الذي وضع هذا الكتاب له (وتحجب الأخت لأب بأختين لأبوين) لاستكمال الثلثين (إلا إذا كان معها) أي الأخت لأب (أخ لأب فـ) إذا وجد (يعصبها) في الثلث الباقي (وهو المعروف بالأخ المبارك) بارك الله في هذا الكتاب المفيد حتى لا يتركه طالب متعلم مستفيد ويا له من كتاب فتح الله به على من لا يعد ولا يحصى وتوصل به مع سهولته وجزالة لفظه إلى تحصيل مسائل الفرائض الأدنى والأقصى ثم قال شيخنا المؤلف (وليكن هذا) أي حكم الأخ المبارك ولا يخفى ما فيه من براعة المقطع (آخر ما كتبته وجمعته) من الكتب الكثيرة (في هذه الوريقات) أي القليلة في الحجم الكثيرة في النفع (جعلها) أي هذه الوريقات (المولى) سبحانه وتعالى (مباركة ميمونة) من اليمن بمعنى البركة (بالنفع على طلابها) أي هذه الوريقات (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وشرف وكرم) إلى هنا انتهى ما كتبته وجمعته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت