فهرس الكتاب
بالأخ )) فالأخْ يحجب ابن الأخِ كيف ما كان, لأن الأخوة وإن كانت أخوةً لأب (أقرب إلى الميت) . ثمّ قال: (( ويحجب العم وابنه) مطلقا سواء كان شقيقًا أو لأب (بالأخ وابنه) لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة) , لأن الإخوة كما تقدم من أي جهة النسب؟ [الجواب] : من الحواشي. والأعمام وبنوهم من؟ [الجواب] : الحواشي. لكن أيهم أقرب للميّت؟ [الجواب] : الأخوة, فهم أقرب إلى الميّت من العم فيقدمُون عليه على قوة جهتهم.
قال: (( وتحجب الجدة مطلقًا ) )من أي جهة كانت (( بالأم) لأنها أقرب إلى الميت) , (سواء كانت) الجدّة (من جهة الأم) (أم من جهة الأب) .
(وتحجب(الجدة لأب) لأنه الواسطة وهو أقرب) , هذا على مذهب الجمهور, أما على مذهب الحنابلة فإنها لا تحجب.
ثمّ قال: (( وتحجب) الجدة (البعدى من جهة) سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم (بالقربى ) ). تقديمًا لقربها من الميّت, قال: (كأم أم أم بأم أم وكأم أم أب بأم أب) . فالقربى حاجبةٌ للبعدى.
ثمّ قال: (( وتحجب) الجدة (البعدى لأب بـ) الجدة (القربى لأم ) ). للعلة السابقة المتعلقة بالقرب من الميّت.
ثمّ قال: (ولا تحجب) الجدة (البعدى من جهة الأم بـ) الجدة (القربى من جهة الأب لقوتها ) ) . أي لقوة الجدة التي من جهة الأم (وأصالتها في الإرث(بل تشتركان) أي الجدتان (في السدس) على القول الأصح المنصوص).
ثمّ قال: (( وتحجب بنات الابن بابن) لأنه أقرب إلى الميت) وكذلك تحجب بـ (بنتين) لاستكمال الثلثين كما مر) فإن حظ البنات لا يجاوز الثُّلثين.
قال: (( وبابن ابن أعلى) منها في الدرجة كبنت ابن ابن بابن ابن) فابن الابن أعلى منها نسبًا فيحجبها. قال: (( وإن لم يكن) أي ابن ابن (أعلى) من بنات الابن (فـ) فيه تفصيل) وهذا التفصيل هو الذي تقدم عند ذكر أحوال ميراث بنات الابن. فقال مبينًا ذلك التفصيل: (إن كان) ابن الابن (مساويًا) لهن في الدرجة كابن ابن