فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 471

البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري [1] ، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله تعالي [2] .

وأما الإجازة للمجهول [أو] بالمجهول، ففاسدة. وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم. والله أعلم [3] .

ولو قال:"أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني"؛ فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح.

وكذلك لو قال:"أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب"أو"ما يجوز لي روايته"فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر ابن أبي داود، قال لرجل:"أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة" «1» [4] .

وأما لو قال:"أجزت لمن يوجد من بني فلان"، فقد حكى الخطيب [5] جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي [شرح أحمد شاكر رحمه الله]

«1» [شاكر] قوله:"ولحبل الحبلة": يعني أولاد الأولاد [شاكر] .

(1) انظر الكفاية 2/ 295، 296

(2) انظر المقدمة ص 336

(3) انظر المقدمة ص 337، 338، والإلماع ص 101، 102.

(4) أخرجه الخطيب في الكفاية 2/ 295، والقاضي عياض في الإلماع ص 105

(5) القاضي عياض في"الإلماع"ص 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت