فإن كان معها إجازة [1] ، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتاباً من سماعه، ويقول له:"أرو هذا عني"، أو يُمَلِّكه إياه، أو يعيره لينسخه «1» [2] ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله، ثم يقول:"ارو عني"، ويسمى هذا"عرض المناولة"، وقد قال الحاكم [3] : إن هذا سماع [4] عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه) [5] ، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، من أهل المدينة، ومجاهد، وأبي الزبير، وسفيان بن عيينة، من المكيين، وعلقمة، وإبراهيم، والشعبي، من الكوفة، وقتادة، وأبي العالية، وأبي المتوكل الناجي [6] من البصرة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه.
قال ابن الصلاح [7] : وقد خلط في كلامه"عرض المناولة"، بـ"عرض القراءة".
ثم قال (الحاكم) [8] [9] : والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام، الذين [شرح أحمد شاكر رحمه الله]
«1» [شاكر] في الأصل:"لناسخه"وهو غير جيد [شاكر] .
= 3/ 502، والتقييد والإيضاح ص 191، وفتح المغيث 2/ 463، والتدريب 1/ 467
(1) انظر المقدمة ص 345
(2) كذا في المخطوطات
(3) معرفة علوم الحديث ص 257، وانظر المقدمة ص 346
(4) في"ح": إسماع.
(5) مطموس من"ب"
(6) في"ب": الباجي.
(7) المقدمة ص 348.
(8) ساقط من"ط".
(9) معرفة علوم الحديث ص 259.