الطَّالِبِ"هَذَا مِنْ رِوَايَتِكَ"مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ، وَلَا نَظَرٍ [1] فِي النُّسْخَةِ، وَلَا تَفَقُّدِ طَبَقَةِ سَمَاعِهِ.
قَالَ [2] : وَقَدْ عَدَّهُمْ الْحَاكِمُ فِي طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحِينَ.
(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ [3] : وَالسَّمَاعُ عَلَى الضَّرِيرِ أَوْ [4] الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ، إِذَا كَانَ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلِهِ؛ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها [5] .
"فرع آخر": إذا روى كتاباً، كالبخاري مثلاً، عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل (سماعه) [6] فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب [7] عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، و (حكى) [8] (عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك [9] .
"قلت": وإلى هذا أجنح «1» .. والله أعلم. [شرح أحمد شاكر رحمه الله]
«1» [شاكر] وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى [شاكر] .
= لهيعة المصري"تُرك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله".
(1) في"ط"،"ع": ينظر.
(2) يعني ابن الصلاح في المقدمة ص 390
(3) الكفاية 2/ 84
(4) في"ب": و.
(5) في"ب": ومنهم من إجازة غيره.
(6) في"ط": شيخه.
(7) انظر الكفاية 2/ 159
(8) ساقط من"ط".
(9) انظر الموضع السابق.