478 -وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز.
النعمان وأصحابه، قالوا: لا يَجوز.
479 -وأجمعوا على أنه من باع نَخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري.
وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثَمر النخل من النخل.
480 -وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر [1] .
وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.
481 -وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز [2] .
وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا.
482 -وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يَجوز.
483 -وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدًا بيد جائز.
484 -وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز.
485 -وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.
486 -وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة» [3] ؛
إذا كان الولد طفلًا لم يبلغ سبع
(1) ثبت هذا في حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (2150) ، ومسلم (1524، 1515) .
(2) ثبت هذا في حديث أبي هريرة السابق.
(3) أخرجه الترمذي (1283، 1566) ، والدارمي (2/ 299) ، والحاكم في المستدرك (2/ 63) ، والدارقطني في سننه (3/ 67) ، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 192) من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب مرفوعًا.
وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 412) ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (32/ 118) من =