فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 136

666 -وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا [1] رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.

667 -وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

668 -وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.

669 -وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

670 -وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً} [النساء: 92] .

671 -وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.

672 -وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.

673 -وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.

674 -وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.

675 -وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.

وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.

676 -وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.

وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.

677 -وأجمعوا ألاَّ قَوْد في المأمومة.

678 -وأجمعوا أن في العَقْل دية.

679 -وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.

وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.

680 -وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة

(1) (19/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت