666 -وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا [1] رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.
667 -وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
668 -وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.
669 -وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
670 -وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً} [النساء: 92] .
671 -وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.
672 -وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.
673 -وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.
674 -وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.
675 -وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.
وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.
676 -وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.
وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
677 -وأجمعوا ألاَّ قَوْد في المأمومة.
678 -وأجمعوا أن في العَقْل دية.
679 -وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.
وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.
680 -وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة
(1) (19/ب) .