117 -وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولرسله وعماله، وإلى من أَمر بدفعها إليه.
118 -وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا [1] .
119 -وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.
120 -وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.
121 -وأجمعوا على أن لا عُشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.
122 -وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين [2] .
(1) تقدم الكلام على وجود خلاف في هذه المسألة عند الفقرة (114) .
(2) وانظر الفقرة (246، 234) ، وق (1989) .