فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 136

285 -وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] [1] ابن ابن [ابن] [2] أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.

286 -وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.

287 -وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا.

وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده.

288 -وأجمعوا أن رجلًا لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.

289 -وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف.

290 -وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.

291 -وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن.

292 -وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.

293 -وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.

294 -وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة [3] .

295 -وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.

296 -وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى [4] .

(1) سقطت من ط.

(2) سقطت من ط.

(3) زاد في ق (2679) : [ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك؛ واختلفوا في الأب] .

(4) زاد في ق (2686) : [ولا مع ولد الابن وإن سفُل: ذكرًا كان أو أنثى] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت