فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 136

297 -وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي] [1] أب، وإن بَعُد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يَحجبون الإخوة من الأُم، [و] [2] ترك أخًا أو أُختًا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخًا [و] [3] أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.

298 -وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

299 -وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.

300 -وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه مَنْ له سهمٌ معلوم.

301 -وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] [4] .

302 -وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] [5] الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.

303 -وأجمعوا على أن الأخوات [6] من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.

304 -وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.

(1) ليست في ق.

(2) في ط: [فإن] ؛ وفي أصل ق: [و] مثل أصل الإجماع؛ ولكن محقق ق زاد [إن] تبعًا لمطبوعة الإجماع.

(3) في ط: [أو] .

(4) في خ: [للأب] ؛ والتصويب من الإقناع للمصنف (1/ 283) .

(5) سقطت من ط.

(6) (9/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت