فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 136

305 -وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب.

306 -وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم.

307 -وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما.

308 -وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما.

309 -وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات.

310 -وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.

311 -وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب.

312 -وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.

313 -وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.

314 -وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب.

315 -وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.

316 -وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] [1] الأب، وإن عالت الفريضة.

317 -وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

318 -وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة.

319 -وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.

320 -وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا.

321 -وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.

(1) في ط: [يصرف] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت