370 -وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
371 -وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
372 -وأجمعوا على أن المفقود [عنها] [1] زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرًا.
373 -وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر.
وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.
374 -وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام.
375 -وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
376 -وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُمَّ نزل بِها لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.
377 -وأجمعوا على أن صبَّ لبن أو شرب لبن بَهيمة أنه لا يكون رضاعًا.
378 -وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.
379 -وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حُرَّة وأَمَة في عقدة ثبت نكاح الْحُرَّة، ويبطل نكاح الأَمة.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم
(1) في ط: [عليها] .