فلها الخيار.
380 -وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.
وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز.
381 -وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين [1] فزوجاها أن النكاح صحيح.
382 -وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
383 -وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
384 -وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز.
385 -وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.
386 -وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
387 -وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
388 -وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة.
وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها.
389 -وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر.
وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.
390 -وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
391 -وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم.
392 -وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله.
وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن.
وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع
(1) (11/ب) .