فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 719

مطلقة، إلا أنه خص الحوامل في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 1 كما خص الآيسات من الحيض: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} 2 وخص غير المدخول بها قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} 3.

وقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} 4 يشمل كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية، وجاء التخصيص في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} 5 فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها.

2-التخصيص بالسنة قولًا كان أو فعلًا:

فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 6. مخصوص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"7 حيث خص أربع نساء وهن عمة الزوجة وخالتها، وابنة أخيها، وابنة أختها.

وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 8 عام يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول

1 سورة الطلاق: الآية 4.

2 سورة الطلاق: الآية 4.

3 سورة الأحزاب: الآية 49.

4 سورة البقرة: الآية 221.

5 سورة المائدة: الآية 5.

6 سورة النساء: الآية 24.

7 رواه مسلم كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ج2 ص1029.

8 سورة النساء: الآية 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت