فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 719

الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"1 وبقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث القاتل شيئًا"2، وبما رواه أبو بكر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا نورث، ما تركناه صدقة"3 فخرج أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثون.

وقوله تعالى في المطلقة البائن: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 4 وهذا عام في العقد والوطء، وخصه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة:"لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"5.

وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 6 عام يشمل المحصن وغير المحصن وتواتر عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رجم المحصن، وهو فعل.

3-التخصيص بالإجماع:

ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة، وهناك ما يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه، ومن الأمثلة قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} 7 وهو عام يشمل الحر والعبد، والذكر والأنثى، وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة8.

وكقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 9

1 رواه البخاري، كتاب الفرائض ج8 ص11، ومسلم كتاب الفرائض ج3 ص1233.

2 رواه أبو داود في سننه كتاب الديات باب ديات الأعضاء ص692.

3 رواه البخاري كتاب الفرائض ج8 ص3، ورواه مسلم ج3 ص1381.

4 سورة البقرة: الآية 230.

5 رواه البخاري: كتاب الطلاق باب 37، ج6 ص182.

6 سورة النور: الآية 24.

7 سورة الجمعة: الآية 9.

8 إرشاد الفحول: الشوكاني ص160.

9 سورة النساء: الآية 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت