فهرس الكتاب
"وَنَفْيُ الْعَكْسِ كَالإِلْغَاءِ لا عَيْنِهِ"يَعْنِي: أَنَّ نَفْيَ الْعَكْسِ يُشْبِهُ الإِلْغَاءَ. وَلَيْسَ بِإِلْغَاءٍ1؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ فِي الإِلْغَاءِ لَوْ2 كَانَ الْمَخْذُوفُ عِلَّةً لانْتَفَى عِنْدَ انْتِفَائِهِ، بَلْ قَصَدَ: لَوْ3 أَنَّ الْبَاقِيَ جُزْءُ عِلَّةٍ لَمَا اسْتَقَلَّ4.
"وَمِنْهَا"أَيْ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ"طَرْدُ الْمَحْذُوفِ مُطْلَقًا"أَيْ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ"كَطُولٍ وَقِصَرٍ"فَإِنَّهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا فِي الْقِصَاصِ، وَلا الْكَفَّارَةِ، وَلا الإِرْثِ، وَلا الْعِتْقِ، وَلا التَّقْدِيمِ فِي الصَّلاةِ وَلا غَيْرِهَا، فَلا يُعَلَّلُ بِهِمَا حُكْمٌ أَصْلًا.
"أَوْ"لَيْسَ مُطْلَقًا، وَلَكِنْ"بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ"وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِي غَيْرِهِ"كَالذُّكُورِيَّةِ فِي"أَحْكَامِ"الْعِتْقِ"إذْ هِيَ مُلْغَاةٌ فِيهِ، مَعَ كَوْنِهَا5 مُعْتَبَرَةً فِي الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَوِلايَةِ النِّكَاحِ وَالإِرْثِ، فَلا يُعَلَّلُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ6.
"وَمِنْهَا"أَيْ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ"عَدَمُ ظُهُورِ مُنَاسَبَةٍ"بِأَنْ لا
1 في ش ز: بالإلغاء.
2 في ع ض ب: ولو.
3 في ع ز ض ب: ولو.
4 أنظر شرح العضد 2/237، فواتح الرحموت 2/299.
5 في ض: بكونها.
6 أنظر: شرح العضد 2/238، تيسير التحرير 4/47، فواتح الرحموت 2/300، نشر البنود 2/168، حاشية البناني 2/272.