فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 2398

كَتَعْلِيلِهِ"أَيْ تَعْلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ"صِحَّةَ النِّكَاحِ بِالرِّضَى"وَتَعْلِيلِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَصْدِ1 فِي2 الأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى إزْهَاقِ النَّفْسِ."

"فَيُعْتَرَضُ"عَلَى الْمُسْتَدِلِّ"بِأَنَّهُ"أَيْ الرِّضَى"خَفِيٌّ"وَالْحُكْمُ3 الشَّرْعِيُّ خَفِيٌّ لاحْتِيَاجِهِ إلَى التَّعْرِيفِ بِالدَّلِيلِ"وَالْخَفِيُّ لا يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ".

"وَجَوَابُهُ"بِأَنْ يُبَيِّنَ4 ظُهُورَهُ بِصِفَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَهُوَ"ضَبْطُهُ"أَيْ ضَبْطُ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الرِّضَى"بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِيغَةٍ، كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، أَوْ"ضَبْطِ الْقَصْدِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَةً مِنْ"فِعْلٍ"كَاسْتِعْمَالِ الْجَارِحِ أَوْ غَيْرِهِ فِي إزْهَاقِ النَّفْسِ.

الثَّانِي عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ:"كَوْنُهُ"أَيْ كَوْنُ الْوَصْفِ"غَيْرَ مُنْضَبِطٍ"بِأَنْ كَانَ مُضْطَرِبًا5.

1 ساقطة من ع ض.

2 في ش: إلى.

3 في ز: فالحكم.

4 ساقطة من ش.

5 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في"الإحكام للآمدي 4/117، فواتح الرحموت 2/341، إرشاد الفحول ص 232، منتهى السول والأمل ص 195، شرح العضد 2/268، تيسير التحرير 4/137".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت