فهرس الكتاب

الصفحة 2142 من 2398

قَالَ"وَثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لا عَلَى الْخَطَإِ1"وَقَالَهُ2 ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَبَعْضُهُمْ عَلَى قَصْدِهِ3.

وَفِي الْعُدَّةِ وَغَيْرِهَا: مُخْطِئٌ عِنْدَ اللَّهِ وَحُكْمًا4.

"وَ"الْقَضِيَّةُ"الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِالاتِّفَاقِ5"وَإِنْ دَقَّ مَسْلَكُ ذَلِكَ الْقَاطِعِ6.

= المستصفى 2/357، 363 وما بعدها، المحصول 2/3/47 وما بعدها، 88 وما بعدها، اللمع ص 73. شرح تنقيح الفصول ص 438، 439، التبصرة ص 496 وما بعدها، المنخول ص 453، نهاية السول 3/246، مناهج العقول 3/250 وما بعدها، البرهان 2/1319، المعتمد 2/949، 956، 964، التوضيح على التنقيح 3/64، 66، 68، فتح الغفار 3/35، كشف الأسرار 4/16، 18 25، تيسير التحرير 4/202، فواتح الرحموت 2/380، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186.

1 ساقطة من ش.

2 في ش: وقال.

3 انظر: مختصر الطوفي ص 177، الإحكام لابن حزم 2/648، تيسير التحرير 4/202، شرح الورقات ص 281، 282، فواتح الرحموت 2/381.

4 انظر المسودة ص 498، 501.

5 في ض: باتفاق.

6 انظر: مجموع الفتاوى 19/205، الروضة ص 359، مختصر ابن الحاجب 2/294، جمع الجوامع 2/390، المستصفى 2/354، 375، مختصر الطوفي ص 176، 177، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186، إرشاد الفحول ص 260، الوسيط ص 536.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت