فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 2398

الْعُلَمَاءِ لَهُ1.

"وَيَلْزَمُهُ"أَيْ2: وَيَلْزَمُ الْعَامِّيَّ"إنْ بَانَ لَهُ الأَرْجَحُ"مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ"تَقْلِيدُهُ"فِي الأَصَحِّ. زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: فِي الأَظْهَرِ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ نَظَرٌ3، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤَالِ آحَادِ الصَّحَابَةِ مَعَ وُجُودِ أَفَاضِلِهِمْ4.

"وَيُقَدَّمُ الأَعْلَمُ"مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ"عَلَى الأَوْرَعِ"فِي الأَصَحِّ؛ لأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِالأَعْلَمِ؛ وَلأَنَّهُ لا تَعَلُّقَ لِمَسَائِلِ الاجْتِهَادِ بِالْوَرَعِ5.

"وَيُخَيَّرُ"الْعَامِّيُّ"فِي"تَقْلِيدِ أَحَدِ"مُسْتَوَيَيْنِ"عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ

1 مختصر ابن الحاجب 2/309.

2 ساقطة من ش ب.

3 في ش: نظرًا.

4 انظر: المجموع 1/90، روضة الطالبين 11/104، المستصفى 2/390، الإحكام للآمدي 4/237، مختصر ابن الحاجب 2/309، صفة الفتوى ص 56، المسودة ص 464، 537 وما بعدها، نزهة الخاطر 2/454، إعلام الموقعين 4/331، اللمع ص 22، المحصول 2/3/113.

5 انظر: روضة الطالبين 11/104، 112، المسودة ص 463، 538، صفة الفتوى ص 82، المنخول ص 483، التمهيد ص 163، جمع الجوامع 2/396، المحصول 2/3/113، البرهان 2/1344، المعتمد 2/947.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت