فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 670

ويظهر من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يعرف صفة تيمم وحكمه .

3 = سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قبل المعاتبة

فيه الاستفصال قبل العتاب ، وتقدمت الإشارة إليه في شرح الحديث الـ 31

وسبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة .

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبادره بالعتاب أو التعنيف بل سأله قبل واستفصل منه .

4 = قوله"عليك بالصعيد"أي الزم الصعيد وتيمم به حتى في حالة الجنابة فإنه يكفيك .

ويدل عليه ما في رواية البخاري الأخرى: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد .

5 = إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتيمم بالصعيد وأنه يكفيه فيه دليل على أن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر ، ولذا يكتفي من أصابته الجنابة بالتيمم مرة واحدة ثم يُصلّي بذلك التيمم ، أي أنه لا يحتاج إلى أن يتيمم مرة للجنابة ومرة للوضوء .

وإنما يكفي أن يتيمم للجنابة وينوي به رفع الحدث الأكبر حتى يجد الماء أو يقدر على استعماله .

6 = الصعيد الطيب وضوء المسلم وطهوره ما لم يجد الماء

لقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .

وبناء عليه فإنه لا يتيمم لكل صلاة ، بل إذا تيمم صلى ما شاء من النوافل والفرائض حتى يُحدث ، فالبدل له حُكم المبدل ، والصحيح أنه لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء .

7 = ما المقصود بالصعيد ؟

اختُلف في معنى الصعيد على أقوال:

-الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس .

-الأرض المستوية .

-الصعيد التراب .

-وجه الأرض ذات التراب والغبار .

ذكر هذه الأقوال ابن جرير الطبري في التفسير ثم قال: وأولى ذلك بالصواب قول من قال: هو وجه الأرض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت