فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 670

أ - قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وتكليم الرجل بشأنها .

ب - ترك الاستماع إلى الخطبة والاشتغال بالصلاة ، إذ الاستماع إلى الخطبة واجب ، ولا يُعارَض الواجب إلاّ بِواجب مثله أو أقوى منه .

جـ - ما جاء بشأنها من الأمر بها في غير حديث ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم أن أَبَا قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ . قَال: فَجَلَسْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ . قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

= يُستثنى من هذا الأمر دُخول الداخل في آخر الخطبة .

قال أبو زرعة العراقي: يُسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا إذَا دَخَلَ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِهَا فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ فَلا يَفْعَلُهَا . اهـ .

158-في حُكم اللغو أثناء الخطبة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ .

فيه مسائل:

="فقد لغوت"، وفي رواية لمسلم: فقد لَغيت . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت